الشريف المرتضى
119
الذريعة ( أصول فقه )
أولها أن يكون مثلا للمقضي في الصورة أو الغرض . وثانيها أن يكون سبب وجوب تلك العبادة قد تقدم حقيقة أو تقديرا . وثالثها أن يثبت التعبد بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول . ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت ، ولهذا لم نقل في الصلاة : أنها قضاء للصوم ، لاختلاف الصورة . ولا قيل في فعل إحدى الكفارات : انها قضاء ، لما كان سبب وجوب الكل واحدا ، ويفعله ثانيا لما لم يفعله أولا . ولذلك من قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما يفعله من بعد : أنه قضاء للقضاء الأول ، من حيث كان السبب واحدا . ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا أديت في وسط الوقت أو آخره : أنها قضاء . و